القرآنيّة ، بل يكفي فيه مجرّد ذكر اللّفظ بقصد أنّه لفظ القران.
وفيه ما لا يخفي ؛ إذ صدق القراءة على الموجود من القارئ في الخارج ، لا يستلزم صدق قراءة القرآن في حقّه ، بحيث يوجب صدق الامتثال ، كما ستقف على تفصيل القول فيه في المسألة الثّانية.
ثانيهما : ما ورد من الأخبار في الأمر بتأكيد الخضوع عند قراءة قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وطلب الهداية عند قراءة قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) وما ورد ، في أنّ نصف الفاتحة لله ونصفها للعبد ، وما ورد عند قراءة قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ومن قوله الله تعالى : للملائكة انّ عبدي حمدني ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق.
هذا وفيه ما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة ، من إنّ المراد من الأخبار المذكورة ، ليس هو استعمال اللّفظ في المعنى بحيث يخرجه عن عنوان الحكاية.
هذا ملخّص ما افاده شيخنا دام ظلّه في تحقيق المقام وتنقيح المرام.
تعيين البسملة قبل القراءة
وفرّع عليه وجوب تعيين البسملة عند قراءة السّورة في الصّلاة ، حيث أنّها جزء للسّورة ، على مذهب الإماميّة ، وأنّ كلّ سورة نزلت مع البسملة على النّبي ، فانّما هي بعنوان الجزئية ، فلو لم يعيّن البسملة عند قراءتها لم تقع للسّورة الّتي يقرءها بعدها ، فتكون السّورة ناقصة ، فضلاً عن أن يقصد البسملة لسورة ثمّ بدا له بعد قراءتها ، أن يقرء سورة أخرى ، فانّه أولى بعدم الأجزاء.
حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
نعم في صورة عدم الالتفات عند قراءتها ، يمكن القول بالاجزاء وعدم وجوب إعادة البسملة ، لأنّ اختياره سورة مخصوصة بعدها يكشف ، عن قصده اليها إجمالاً