الوجه الثالث :
التمسك بالاطلاق
الثّالث : إطلاق أوامر الصلاة. تمسّك به المحقّق الأردبيلي (١) ومن يحذو حذوه فيما تقدّم من كلماتهم قدّس الله اسرارهم الشريفة ، وفيه ما عرفت في طي المقدمات ؛ فلا نطيل المقام بطول الكلام.
نعم قد اشرنا إلى بطلان المناقشة في الاستدلال المذكور ، بمعارضة التمسك بإطلاق المقيد ، من حيث مساوات المطلق والمقيد بالنسبة إلى الفرد المردد نظراً إلى وضوح الفرق بينهما جدّاً ، من حيث أنّ القطع بصدق عنوان المطلق والشك في اصل صدق عنوان المقيد ، فيمكن في الاوّل ترتيب قياس مغالطي وصورة برهان للتمسك بالإطلاق بخلافه في الثاني.
الوجه الرابع :
التمسك بالكتاب
الرابع : الآيات الدالة بعمومها وإطلاقها على تحليل العنوانات العامّة مثل ما خلق ، والزينة ، واللباس إلى غير ذلك ، وكذا الأخبار الواردة بمساقها فإنها تقتضي جواز لبس المشكوك في الصلاة ، فيحكم بصحّة الصلاة فيها وهو المدّعي.
وهذا الوجه تمسك به المحقق الأردبيلي فيما تقدم من كلامه.
وهو كما ترى ؛ لأنّ التمسك بها أوهن من التمسك بأخبار الحلّ فإنّها عمومات ، أو اطلاقات اجتهاديّة ناظرة إلى الواقع لا تعرض لها لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وهذا بخلاف عمومات الحليّة والاصول ، فانّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشك والشبهة ، وانّ توجّه على التمسّك بكلٍّ منهما ، بأنّ الشك في المسألة ليس في التّحليل والتحريم ، وإنما الشك في الصحّة والفساد ، على ما عرفت مراراً ، فمرجع التمسك بها بعد
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٩٥.