وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «قلت : لأبي عبد الله إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء ، للتجارة فأقول : لصاحبها أليس هي ذكيّة؟ فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟
فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة ، قلت :
وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك ، إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
إلى غير ذلك وهذه كما ترى وإن كانت معارضة للأخبار المتقدمه بظواهرها في بادي النظر ، إلَّا أنها صريحة أيضاً ، في حكم الجلد المردّد من حيث التذكية والموت.
المقدمة السادسة :
في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي
السّادسة : أنه لا ينبغي الاشكال ، في أنّ الحكم المنفيّ بأدلة نفي العسر والحرج ، يمنع لزوم الحرج بحسب الموارد الشخصية ، في حقّ أشخاص المكلّفين وحالاتهم الجزئيّة ، فلو فرض لزوم الحرج من الالتزام بحكم بحسب دليله في حقّ مكلّف دون غيره ؛ فلا يقتضي دليل نفيّه نفيَه ، عمّن لا حرج في حقّه أصلاً كما أنه لو لزم من ثبوته في بعض حالات المكلّف دون بعضها ، لم يحكم بنفي الحكم بالنّسبة إلى الحالتين.
وهذا معنى اعتبار الحرج الشّخصي في كلماتهم في قبال الحرج النوعي والغالبي.
ومن هنا استشكلنا في التمسك بدليل نفي الحرج في الشبهة الغير المحصورة ؛ للحكم بعدم وجوب الاحتياط فيها على الاطلاق ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة. وفي التمسّك به ، للحكم بعدم وجوب الاحتياط ، عند انسداد باب العلم في غالب الأحكام ، بالنسبة إلى جميع محتملات التكليف ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة ، حسب ما حررنا القول فيه في محلّه تبعاً لشيخنا الاستاد العلامة قدسسره الشريف.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨ / ٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٣ / ٤٢٩٣ / ٤.