وجيّد أيضاً في عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها (١) ، ولكنها استثنيت للسّيرة المستمرّة ، في جعلها شعار للمشهد والمسجد ، من فضة وعسجد ، بناءً على مساواة التزيين ونحوه للاستعمال ، في الحرمة ، أو أنه منه ؛ اذ لا شاهد عليه ، بل الشاهد على خلافه. وإلّا فلو سلّم انّها من الأواني لم يكن لاستثنائها وجه ؛ لحدوث تلك السّيرة واستغناء تعظيم شعائر الله ، بمحلّلاته عن محرّماته (٢).
انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه ومن اراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه ، وانمّا نقلنا ما نقلنا عنه بطوله من جهة احتواءه على اكثر كلماتهم في المقام مع ما فيه من الاشارة إلى وجوه الأنظار والافكار ، فشكر الله سعيه ومساعيهم ورضوانه عليه وعليهم.
اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل والشرب منه
وربما يحكي عن بعض ، اختصاص الاناء بما اعتيد منه الأكل والشّرب في العادة وأعدّ له فإن أريد تخصيص الموضوع ، فلا وجه له جدّاً بشهادة العرف ، بل اللّغة على خلافه ، وإن أريد التخصيص حكماً ، فله وجه ، وإن لم يكن وجيهاً كما ستقف عليه.
والذى يقتضيه التّحقيق ، كون لفظ الاناء لشهادة التبادر العرفي ، موضوعاً أخصّ ممّا عرفت من اهل اللّغة ، بناءً على شموله لمطلق ما يسمّى وعاءً وظرفاً ، حتى ما يحمل فيه الحبوبات والحنطة والشعير والتراب والفحم ونحو ذلك ، وليس هذا من تعارض اللغة والعرف في شيء حتى يجري فيه الخلاف ؛ ضرورة ثبوت الوضع الاصلي بحكم التبادر العرفي في زماننا ، بضميمة أصالة عدم تعدّد الوضع والنقل. والحكم من جهته يكون ما ذكروه على ما عرفت من باب مجرّد الاطلاق الاعمّ من الحقيقية.
__________________
(١) المنظومة : ٦٠.
(٢) جواهر الكلام ٦ : ٣٣٤.