على تحقّق الحرج في حقّ الغالب ، وإلّا لزم عدم انطباق العلّة على المعلول ، أو إخراج المورد ، وهما كما ترى ؛ فلعلّه الوجه عند من اختار الوجه الأوّل.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر الكلّية بالنّسبة إلى تلك الموارد ، إنّما هو من جهة الإشارة إلى حكمة تشريع الحكم فيها ، بعنوان العموم فيكون الحرج حكمة حقيقةً ، لا علّة فيخرج ، عن مفروض البحث ومحلّ الكلام فتأمّل.
نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي
وقد ذكر الشّهيد قدسسره ، في القواعد (١) للتّخفيفات والتّرخيصات ، الواردة في الشّرع ، بملاحظة اليسر وعدم الضّيق ، فروعاً ومواضع لم يعتبر فيها اطّراد الحرج من حيث ثبوت الدّليل عليها في الشّرع على الإطلاق وان لوحظ الحرج كليّة فهي حقيقة من فروع القسم الثّاني لا القسم الاوّل ، الّذي يبحث عنه في المقام.
قال قدسسره ما ملخّصه : «المشقة موجبة لليسر ، وهذه القاعدة يعود إليها ، جمع رخص الشّرع ، كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحقّ للتقيّة ... عند الخوف على النّفس ، أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ... بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التّقيّة ...
ومن القاعدة الشرعيّة ، التيمّم عند خوف التّلف من استعمال الماء ، أو الشّين ، أو تلف حيوانه ، أو ماله.
ومنها : إبدال القيام ، عند التّعذر في الفريضة ومطلقاً في النّافلة وصلاة الاحتياط غالباً.
ومنها : قصر الصلاة والصّوم ...
ومنها : المسح على الرأس والرّجلين بأقلّ مسمّاه ؛ ومن ثمّ أبيح الفطر جميع اللّيل ، بعد أن كان حراماً ، بعد النّوم ...
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ١٢٤ القاعدة الثانية ، المشقة الموجبة للعسر.