ومن الرّخص ما يختصّ ، كرخص السّفر والمرض والإكراه والتّقية ، ومنها : ما يعمّ كالقعود في النّاقلة ، واباحة الميتة عند المخمصة ، يعمّ عندنا في السّفر والحضر.
ومن رخص السّفر ترك الجمعة والقصر وسقوط القسم بين الزّوجات لو تركهنّ ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ...
ومن الرّخص إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشّيخ والشّيخة وذي العطاش ، والتّداوي بالنجاسات والمحرّمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللّقمة وإباحة الفطر عند الإكراه عليه ، مع عدم القضاء ، ولو اكره على الكلام في الصّلاة ، فوجهان ...
ومنه الاستنابة في الحجّ للمغصوب والمريض المأيوس من برئة وخائف العدوّ ... ، والجمع بين الصّلاتين في السّفر والمرض والمطر والوحل والاعذار ، بغير كراهيّة.
ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان ، ولا معها ، مع عدمه ، عند الإشراف على الهلاك.
ومنه العفو ، عما لا تتم الصّلاة فيه منفرداً مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح الّذي لا يرقأ ...
ثمّ التّخفيف ، قد يكون لا إلى بدل ، كقصر الصّلاة ... وترك الجمعة ... وصلاة المريض ، وقد يكون إلى بدل ، كفدية الصّائم وبعض النّاسكين في بعض المناسك ...
والرّخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، ... وقصر الصّلاة ...
والصّيام ، ... وقد تستحب ، كالنّظر المخطوبة ، وقد يباح كالقصر في الأماكن الأربعة ...
وهنا فوائد : الاولى : المشقة ... والمشقّة الموجبة للتّخفيف هي ما تنفكّ عنه العبادة غالباً ، أمّا ما لا تنفكّ عنه فلا ، كمشقّة الوضوء والغسل في السبرات ، وإقامة الصّلاة في الظّهيرات ، والصّوم في شدّة الحرّ وطول النّهار ، وسفر الحجّ ، ومباشرة الجهاد إذ مبنى التّكليف ، على المشقّة ...