بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطّيّبين الطّاهرين المطهّرين المعصومين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
وبعد فقد صعب الأمر وكثر القول فيما جزم به المعظم ، في باب الخلل من بطلان الصّلاة ، فيما لا يعلم كونه من المأكول من اللّباس ، من جهة كثرة الابتلاء بما يحمل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مما يعمل من الصوف والوبر والشعر ، كالماهوت ونحوه ممّا يلبسه الرجال والنساء ، مع عدم علمهما بحاله وقد سألني جمع من حاضري مجلس البحث ، أن أعمل رسالة مفردة في ذلك ، وإن شرحت القول فيه في طيّ مسائل الخلل في سالف الزمان ، عند قراءتي على شيخي وسندي علّامة دهره وآية الله في عصره الحاج شيخ مرتضى أعلى الله مقامه وطيّب رمسه ، فأجبت مسئولهم مع قصور النّظر والابتلاء بالمشاغل الشاغلة عنه ، والمرجوّ من إخواني أهل العلم أن يتسامحوا عند وقوفهم على الخطأ لاختصاص العصمة بأهلها وعلى الله التكلان ، فنقول :
الموضع الأول :
الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم وغيره
اعلم أنّه قد اختلفت كلمة الأصحاب في جواز الصّلاة فيما لا يعلم حاله ، من حيث