القول المقابل للمشهور
وعن الصّدوق (١) ، والمفيد (٢) ، وسلّار (٣) ، والشيخ (٤) ، فيه تخصيص موضوع الحكم ، في ظاهر كلماتهم ، بالأكل والشرب من جهة اقتصارهم عليهما ، وعن العلامة (٥) ، في محكّي المختلف ، وبعض المتأخرين ، قصره على مطلق الاستعمال ، وعن قواعده (٦) ، تعميمه للزينة وتجويز لبسه لا لها.
وعن بعض العامّة (٧) التخصيص بالشرب ، وعن مشهورهم (٨) موافقة المشهور منّا.
نظر المصنف
والاصل في المسألة بكلا قسميه لفظاً وعملاً ، يقتضي الاقتصار على الأكل والشرب ، كما عرفته من جمع من القدماء في ظاهر كلماتهم.
وإن احتمل كون المراد بيان الفرد الغالب الكثير الدّوران ، كما ستسمعه في وجه ذكرهما ، في أكثر الاخبار ، فقد اتبعوها في التعبير عن موضوع الحكم من جهة النكتة المذكورة ، بل مقتضى الأصل الاقتصار على الشرب فقط.
إلَّا إنه لا مناص من رفع اليد عنه ، من جهة أخبار المسألة ، فان في أكثرها ، وان تعلّق الحكم بالاكل والشّرب من الآنية ، إلّا أنها لا تنفي حرمة مطلق استعمالها ، المستفادة من جملة من الصّحاح وغيرها ، مثل صحيح ابن بزيع ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وما رواه الشيخ عن موسى ، ورواية يريد عن الصّادق والنبويّ ، حيث أنّها ، من
__________________
(١) المقنعة باب الصيد والذبائح : ٣٥ ضمن الجوامع الفقهية ط ج : ٤٢٤.
(٢) المقنعة الصيد والذبائح : ٥٨٤.
(٣) المراسم الأطعمة : ٢١٠.
(٤) النهاية الأطعمة المخطوطة : ٥٨٩ النهاية ونكتها.
(٥) المختلف ١ : ٣٣٥ مسألة ٢٥٣.
(٦) القواعد : ١٩٦.
(٧) المحلى ابن حزم ٧ : ٤٢١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣.
(٨) الام ١ : ١٠ ، السنن الكبرى ١ : ٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ٢٦١.