مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ، مع ما يستفاد من قوله ، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، من اختصاص القاعدة ، بما يحتمل فيه احراز الواقع حال العمل اختياراً إلّا بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلاف بين الحالتين في كمال الاشكال.
نعم هنا وجه اخر يمكن الحكم بالصحّة بملاحظة ، في الصورة الثالثة فضلاً عن الاوليين ، وهو أنّ مقتضى قوله ، في الصحيحة الواردة في باب الخلل «لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة ، الطّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود» أنه لو صلّى غفلة ، أو ناسياً في غير المأكول حكم بصحة صلاته ، كما اختاره شيخنا قدسسره وفاقاً لجمع ، خلافاً لصريح كاشف الغطاء (١) وآخرين لأنّه داخل في المستثنى منه ، والمقام اولى بالصحة قطعاً ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع الشكّ بعد العمل لا القطع بوقوعه في غير المأكول ، وهذا جار في كل شرط داخل في المستثنى منه ، سواء كان من شرائط اللباس ، أو غيره فانّ الحكم في جميعها واحد ، فاذا حكم بالصحة فيها مع نسيان الشرط فيحكم بها مع الشكّ الحاصل بعد العمل بطريق اولى ، فافهم والفرع غير محرّر ، بل ولا مذكور في كلماتهم ، فراجع إليها.
الخامس : حكم العلم بعد إيتاء الصلاة
الخامس : إنه على تقدير البناء على الصحة ، فيما لو كان غافلاً قبل العمل وحصل له الالتفات بعد العمل في الصور المذكورة ، أو بعضها ، لو حصل له الالتفات في الاثناء وتمكّن من نزع الثوب المشتبه ، أو طرح المحمول من دون مناف للصلاة فنزعه ، أو طرحه قبل الاشتغال بفعل من افعال الصلاة ، حكم بصحة الصلاة ، كما هو الشأن في مسألة نسيان الشرائط الداخلة في المستثنى منه ؛ لأنّها شروط لأفعال الصلاة لا
__________________
(١) كشف الغطاء ٣ : ٢٩ ٣٠.