هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه ، من لزوم الالتزام بفقه جديد على المعنى المذكور ، أو التخصيص الذي لا يلتزم به أحد ويستهجن [عليه] جداً.
المقدمة الخامسة :
في امارية يد المسلم وسوق المسلمين
الخامسة : أنّه لا ريب ولا إشكال ، في اختصاص ما جَعل يد المسلم وسوق الإسلام دليلاً عند الشكّ من الأخبار ، بالشكّ في التذكية لحماً أو جلداً ؛ فلا تعلّق له بالشّكّ في مفروض البحث ، فإنّه من حيث الشكّ في حلّية ما أخذ منه الجلد ، أو الصّوف ، أو الوبر ، المعمول منهما اللّباس ، وإن علم بجريان التذكية الشرعية عليه ، فلا معنى للتشبث بذيل الأخبار المذكورة في مفروض المقام ، كما صنعه بعض أفاضل من قارب عصرنا فيما عرفت من كلامه.
وما ذكرنا من الاختصاص وإن كان أمراً ظاهراً لمن راجع الأخبار المذكورة ، ومن هنا لم يستشهد بها أحد في المقام مع استشهادهم بها ، في مسألة الشكّ ، في التذكية ، في باب اللّحوم والجلود المشكوكين ، لا في الصّوف والوبر والشعر ، نظراً إلى طهارة ما لا تحلّه الحيوة من الميتة عندهم ، إلّا أنه لا بأس بنقل جملة من الاخبار المذكورة لتزول ببركتها الشبهة المتوهّمة.
فمنها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي «قال سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف الّتي في السّوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم إنه ميّت بعينه» (١).
ومنها : ما في الصحيح أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مولانا الرضا عليهالسلام ، «عن الخفّاف الّتي تأتي السّوق فنشتري الخفّ ، لا ندري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصّلاة فيه وهو لا يدري أيصّلي فيه؟ قال : نعم إنا نشتري الخفّ ويصنع لي وأصّلي
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ / ١٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ / ٤٢٦٢ ، الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٨.