فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا جعفر كان يقول :
إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ؛ إنّ الدّين أوسع من ذلك» (٢).
ومنها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري أنّه سئل العبد الصّالح موسى بن جعفر ، «عن الرّجل يأتى السّوق فيشترى منه جبّه فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصّلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيفوا على انفسهم بجهالتهم إنّ الدين اوسع من ذلك» (٣).
ومنها : ما في الحسن عن جعفر بن محمّد بن يونس «أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن يسأله ، عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم انّه ذكيّ فكتب ، لا بأس به» (٤).
إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب المطابقة لما ذكر ، ولا إشكال في اختصاص مدلولها بما ذكرنا ؛ حيث إنّ المصرّح فيها السؤال ، عن قدح احتمال الموت وعدم التذكية في الجلود المأخوذة ، وأين هذا من احتمال ، عدم حل اللحم مع القطع بالتذكية.
وهنا جملة من الرّوايات منافية في ابتداء النظر لما ذكرناه من الروايات ، إلَّا أنّها مختصّه أيضاً بما ذكر ، مثل : ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام رجلاً صرداً فلا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكوته» (٥).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٣٨٥ / ١٣٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ / ٧٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٨ / ٧٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ / ٦١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ ، الوسائل ٤ : ٤٥٦ / ٥٧٠٦ / ١.
(٤) الوسائل ٤ : ٤٥٦ / ٥٧٠٨ / ٣ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ / ٥٧٣٠ / ٢.