سيّم : ان است كه مسلّم متعدّد باشد ومسلّم عليه واحد ، در اين صورت نيز هرگاه قصد همه كند به يك ردّ اكتفا مى تواند نمود ، بلكه اگر در اثناى نماز بوده باشد در صورتى كه به يك صيغه قصد ردّ همه نموده ، اتيان بصيغه سلام متعدّد نمى تواند نمود ، بلكه دور نيست در خارج نماز چنين بوده باشد ؛ نظر باينكه امتثال بردّ واحد كه ، بان قصد همه نموده حاصل شد وحكم برجحان بعد از آن اگر چه بطريق استحباب بوده باشد ، محتاج بدليلست. انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ما لا يخفى لظهور الفرق بين المسألة وعكسها ، الّذي حكموا فيه بكفاية الرّد من بعض من سلّم عليهم ؛ حيث انّ التحيّة واحدة في عكس المسألة وان كان المسلّم عليه متعدّداً فيكون الرّد واجباً كفائيّاً ، وهذا بخلاف المسألة ؛ فانّ التّحيّة فيها متعدّدة بتعدّد المسلّمين ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ، ضرورة عدم تعدّد الرّد مع وحدة الصّيغة.
رأي المصنف
فالقول : بكفاية ردّ واحد يقصد به الجواب عن جميع المسلمين ، نظراً إلى صدق ردّ تحيّتهم بذلك ، ضعيف. ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصّلاة أو خارجها ، فيجب عليه الاتيان بالمتعددة في الصّلاة ، بعدد سلام المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها.
نعم على ما افاده من حصول الامتثال برد واحد قصد به الجواب عن الجميع ، لا مقتضي لجواب آخر في خارج الصّلاة ، فضلاً ، عن الصّلاة ، إلَّا بعنوان الاحتياط ، والخروج عن الخلاف ، فيختصّ بخارج الصّلاة ، ضرورة عدم تحقّق الاحتياط موضوعاً بالنّسبة إلى الصّلاة.
لو حصل الرد من غير المصلي
نعم فيما وجب الرّد كفاية كما في عكس المسألة ، يجوز الاقدام على الرّد بعنوان