ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته للمشهور فيه ، وقوله بالحرمة إذا انفصل منه شيء إذا عرض على النّار.
الامر الخامس : الاناء المخلوط من الذهب وغيره أو الفضة
الخامس : إنه لا إشكال في حكم الإناء الخليط بغير الذهب والفضّة إذا كان احدهما غالباً بحيث يتبعه الاسم ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بأن كانا متساويين مثلاً فيرجع فيه إلى الاصل ويحكم بالجواز ، كما إذا شك في إناء أنّه من فضّة بتمامه ، أو من غيرها كذلك.
نعم لا إشكال في الحكم بالحرمة إذا كان خليط احد الجنسين ، الآخر أو اشتبه أحدهما بالآخر ، كما هو ظاهر.
الامر السادس : حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
السّادس : انه قد عرفت أن عنوان المحرّم الاستعمال ، أو الانتفاع وحرمة الأكل والشرب ؛ إنما هي من جهة انطباق العنوان المذكور عليهما فليس في نفس المأكول والمشروب من حيث تحقّقهما في الاناء ، خباثة ذاتيّة ، فالأكل من الإناء المذكور نظير الأكل من إناء الغصب مع كون المأكول ملكاً للآكل ، لا مثل أكل مال الغير ، أو الخمر ، أو النجس ، فاذا فرّغ الاناء في غيره ، فلا حرمة في أكله أصلاً ، وبالجملة حرمة الأكل لا تعلّق لها بحرمة المأكول والثابت له بالنصّ والفتوى الاول.
ومن هنا نسب عدم حرمة المأكول إلى الاصحاب ، بل إلى العلماء كافّة عدا المفيد (٢) قدسسره في ظاهر كلامه ، وأبي الصّلاح (٣) فيما يلوح منه على ما حكاه عنه في محكىّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٢ مسألة ٣٢٦ فرع ي.
(٢) المقنعة : ٩٠.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٧٨.