الذكرى (١) وإن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً» (٢) إلَّا أن المراد منه كونه سبباً لذلك ؛ لتعذّر ارادة الحقيقة ، فعلى ما ذكر لا يجب عليه استفراغ المأكول ، [و] إن أمكن كما يجب في المحرّمات الذّاتيّة.
وامّا ما وجّه به في محكيّ الحدائق (٣) من أن المراد من الأكل المحرّم هو الازدراد فيكون المأكول محرّماً كالحقّ المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه ، انّه سحت ، ففيه ما لا يخفى ، إذ بعد تسليم كون المحرّم هو ما ذكره لا مجرّد التناول من الإناء لم يوجب ذلك الحكم بتحريم المأكول أيضاً ، والمراد من السّحت أيضاً على ما بيّناه في باب القضاء ، هو ما يرجع إلى تحريم الفعل لا تحريم العين وإن كان لفظ السحت في بادئ النظر يقتضي تحريم العين.
الامر السابع :
السّابع : إن لازم ما عرفت ، من كون الموضوع المحرّم أوّلاً وبالذات أحد العنوانين ، وعروض الحرمة للأكل والشرب حقيقة ؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم وصدقه عليهما ، كون نفس فعل التطهير وهو الوضوء والغسل من حيث إنّهما أفعال يصدق عليهما استعمال الأواني ، أو الانتفاع بها محرّماً كالأكل والشرب من حيث هذين الفعلين.
وهذا بخلاف التطهير من الإناء المغصوب مع إباحة الماء فإنّ المحرّم في باب الغصب ، التصرّف المتحقّق بالاغتراف من الاناء الذي هو مقدّمة للتّطهير ، لا نفسه فالتطهير من آنية الذهب مثلاً مثل التطهير بالماء المغصوب مع إباحة الإناء لا مثل التطهير بالاناء المغصوب مع اباحة الماء.
__________________
(١) الذكرى ١ : ١٤٨.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٢١٠ ، بحار الأنوار ٧ : ٢٢٩.
(٣) الحدائق ٥ : ٥٠٨.