نعم لو كان التطهير بالاناء المغصوب ، بالارتماس مع قصده له حين الإدخال لا الإخراج كان التطهير حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب جزء من التيمّم ، كالمسح فيكون تصرّفاً في مال الغير أو سبباً له على أبعد الوجهين.
ومن هنا يقال ببطلان الصلاة مع حمل الساعة المغصوبة ولا يقال ببطلانها مع حملها إذا كانت من الذهب أو الفضّة على القول بكونها أو بعض افرادها إناء حيث إنّه على تقدير تسليم صدق الاستعمال ، أو الانتفاع على الحمل ووضعها في الجيب لا تعلّق له بافعال الصّلاة بحيث يتصادق معه فهو ، كالنظر إلى الاجنبيّة في اثناء الصلاة حقيقة.
نعم قد يتأمّل في حمل خصوص السّاعة في الصّلاة وإن لم تكن من احد الجنسين من جهة اشتمالها على الدهن الذي لا يعلم حاله ، لا من حيث الطهارة والنجاسة ، بل من حيث عدم العلم بكونه من المأكول لكنّه لا تعلّق له بالمقام كمالا يخفى.
وقد تكلّمنا في حكمها من الجهة المذكورة فيما عملناه ، في مسألة اللباس المشتبه ومحموله بما لا مزيد عليه ، من اراده فليرجع اليه
إذا عرفت ما قدّمنا لك من الامور ، وإن لم يكن لذكرها كثير ارتباط بالمسألة ومقدّميّة لما نحن بصدده ؛ ومن هنا اجملنا القول فيها ولم نأت بما هو حقّ التحرير فيها ، فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في المسألتين ، أعني صورة امتياز الإناء وصورة اشتباهه.
مسألتان :
الاولى : استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة وغيرها
امّا المسألة الأولى ، فإن لم يكن للمتطهّر إناء غير إناء الذهب والفضّة فلا اشكال ، بل لا خلاف في عدم جواز التطهير به ، وبطلانه ، وتعيّن التيمّم في حقّه ، وإن لم نقل بصدق العنوان المحرَّم على التطهير ؛ ضرورة امتناع الأمر به والحال هذه ، كما هو الشّأن