على العلاقة والمجازيّة.
الجهة الثانية : في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
وأمّا الكلام من الجهة الثّانية : وهو بيان مقتضى الأصل عند الشكّ في تحقّق الحرج والعسر من جهة الشّبهة المفهوميّة.
فنقول : لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل في مورد الشكّ البراءة إلَّا أنّها لا تنفع في المقام ، بعد رجوع الشكّ إلى الشكّ في تخصيص عمومات التّكليف ، من جهة إجمال المخصّص المنفصل مفهوماً ، وتردّد المراد منه بين ما يوجب قلّة الخارج وكثرته ؛ فإنّ المتعيّن فيه على ما برهن عليه في محلّه الرجوع إلى العموم ، وأمّا الرجوع إلى الاصل الموضوعي أي أصالة عدم الحرج والعسر في محلّ الشّك كما يوهمه كلام بعض ، فهو ممّا لا معنى له كما هو واضح.
هذا لكن هنا شيء ، ينبغي التّنبيه عليه توضيحاً لما هو المقصود بالبيان في هذا الموضع. وهو : إنّ الإلزام سواء تعلّق بالفعل والترك من حيث استلزامه للمنع والحبس ، ملازم لنوع من الكلفة وإن كان متعلّقه في كمال اليسر والسهولة وهذا ما يقال : من أنّ طبيعة التّكليف ملازمة للغلظة والصّعوبة ، من غير فرق بين موارده ومتعلّقاته. فهذا لا يراد من أدلّة نفي الحرج جزماً ؛ ضرورة منافاته لتشريع الدّين والتّكليف ، ومنه يظهر ضعف ما قيل : من أنّ القول برفع الحرج يوجب رفع التّكليف فلا بدّ من ملاحظة العسر واليسر بالنّسبة إلى متعلّق الأحكام ، والفعل الّذي تعلّق به التّكليف الإلزامى ، فإن كان ممّا يتعاطيه النّاس ، من غير ضيق وعسر مع وجود داعي الامتثال في نفوسهم ، فهو يسر ، وان كان هناك فعل واجب آخر أسهل منه. وإن كان ممّا يشقّ الإقدام عليه ولا يتعاطيه النّاس من جهة غلظته وصعوبته في نفسه ، إلَّا إذا وجد هناك داعٍ قويّ يوجب الإقدام عليه ويغلب على المشقّة المانعة ، عن الإقدام ، فهو عسر