التّراجيح». انتهى كلامه رفع مقامه.
ولم يعلم مراده ، من المساواة بعد الفراغ ، عن ثبوت نفي الحرج في الشّريعة فتدبّر.
ثمّ أنّ ما ذكرنا كلّه ، إنّما هو في ملاحظة القاعدة مع العمومات الاجتهاديّة المثبتة بعمومها للتّكليف الحرجي.
وأمّا إذا قابلت الاصول العمليّة ، كالاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتّكليف فيما يفضي إلى الحرج ، كما في الشّبهة الغير المحصورة ونحوها ، فتقديمها عليها أوضح ، من حيث أنّها واردة عليها لا حاكمة ؛ حتّى يتوهّم التّعارض ، فافهم.
تنبيهات :
هذا بعض الكلام في أصل القاعدة وبقي هنا امور ، ينبغي التّعرض لها توضيحاً لها ، وتتميماً للكلام فيها.
الاول : حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
الاوّل : إنّ ما ذكرنا من عدم مقاومة أدلّة التّكاليف لقاعدة نفي الحرج يعمّ جميع التّكاليف الإلزاميّة من الوجوبيّة بأقسامها من النفسيّة ، والغيّرية ، والتعبديّة ، والتوصليّة ، والعينيّة ، والكفائيّة ، والتبعيّة والتّحريميّة كذلك ، وأمّا التّخييريّة المقابلة للتّعيينيّة فهل ينفى بقاعدة نفي الحرج ، فيما كان العسر بالنّسبة إلى بعض أفراد الواجب المخيّر ، كما إذا فرض الصّوم عسراً ، بالنّسبة إلى من كلّف بالكفّارة ، المخيّر بينه ، وبين الإطعام والعتق مثلاً ، أو لا.
صريح بعض أفاضل من قارب عصرنا : الثّاني ؛ نظراً إلى عدم شمولها لنفي غير الإلزاميّة من الاحكام ، كما ستقف عليه ؛ لوحدة الوجه ، ومناط عدم الشّمول.
وهو جيّد ، لا ينبغي الإشكال فيه ، بناءً على عدم الشّمول ، على ما سنشير اليه عن قريب.