اشرنا اليه في مطاوي ما قدّمناه لك. فاذا شكّ في شيء منها ولم يكن هناك اصل موضوعيّ ، ولا امارة معتبرة على وجود الشرط ، يلزم فيه الاحتياط لا ما إذا كان شرطاً للامتثال ، كما في اباحة المكان ، فلو ثبت اعتبار شيء في ماهية الصلاة بالخطاب الوضعي ، أو ما يرجع اليه وكان اصل فعله حراماً نفسيّاً ، لم يقبل لاستفادة الشرطيّة منه. نظراً إلى عدم اتحاده مع المأمور به كلبس الحرير للرجال ولبس الذهب لهم ، وشكّ في لباس ، من حيث كونه حريراً محضاً أو ذهباً ، لم يكن هناك اشكال ، بل خلاف ، في الرجوع إلى اصالة الاباحة والبراءة بالنسبة إلى حرمته النفسيّة ، حتى من الاخباريّين نظراً إلى كونه شبهة في الموضوع ، فهل يحكم بجواز الصلاة وصحتها ، فيه نظر ، من حيث أن الوضع فيه ليس تابعاً للتّكليف النفسيّ والاصل المذكور إنّما ينفع بالنسبة اليه لا بالنسبة إلى الوضع ولذا بنبينا على جريان اصالة الاشتغال ، ومن حيث أن الوضع فيه وإن لم يكن تابعاً إلَّا إنّ الظّاهر ثبوت التلازم بينهما ، ومن هنا حكموا بصحّة الصلاة في الحرير والذهب ، فيما حكموا بجواز لبسهما ، لضرورة كبرد ونحوه ، أو في الحرب.
اللهمّ إلَّا أن يقال إنّ التّلازم بحسب الواقع ولو كان بين حكمين شرعيّين ، لا يفيد في مرحلة الظاهر ، إلَّا إذا كان أحدهما موضوعاً للاخر ، فإن ثبت أن منع الحرير والذهب من الصلاة إنّما هو فيما كان محرّماً بحيث يكون موضوع الشّرط اللبس المحرّم من حيث حرمته ، كان الحكم باباحة اللبس في مرحلة الظاهر مفيداً ، وإلّا فلا والمسألة لا تخلو عن تأمّل وإن كان الاقوى الحكم بجواز الصلاة.
العاشر : حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
العاشر : إنه لا اشكال ، بل لا خلاف في أنّ إخبار الفقيه ، عن الموضوع الخارجي كإخباره بأن اللباس الفلاني من المأكول مثلاً ، لا عبرة به ، إلَّا من حيث الشهادة فإنه يساوي غيره ، إلّا بالنسبة إلى موضوع لا يعلم به إلّا من جهة الشّرع كالمسوخات.