نعم حكمه بالموضوع يتبع إذا كان في محلّ الخصومة بلا خلاف ، وإذا لم يكن في محلّ الخصومة ، بل كان حكما ابتدائياً ، ففيه الخلاف في باب القضاء كإخباره بالموضوع المستنبط ؛ فإنّه معتبر أيضاً بلا خلاف ؛ فإنّه راجع حقيقة إلى بيان الحكم الشّرعي ، فإذا اخبر بأنّ الصلاة في غير المأكول مثلاً ، يشمل الصلاة مع حمله في الصلاة فيلزم متابعته فانه يرجع إلى الإخبار ، عن الحكم ومراد الشّارع كالإخبار عن موضوع الغناء والاناء ونحوهما.
فعلى ما ذكرنا ، لو اخبر الفقيه ، بأنّ الصدف من النّبات لا من الحيوان فيكون اعتبار خبره من باب الشهادة لا الفتوى ، وهكذا ، بل ربما يقال : بعدم حجيّة خبره من جهة عدم كونه من اهل الخبرة فتدبّر.
الحادى عشر : إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر وغيره وإن توهّم الخلاف ، كذلك لا فرق في المشكوك منعاً وجوازاً بين السّاتر منه وغيره ، ولكن يظهر لك ممّا عرفت : كون غير السّاتر اولى بالجواز ، فلو كان الوجه ، غموض المنع في المعلوم من غير السّاتر ، فله وجه وإن لم يكن وجيهاً ؛ لان الكلام في المقام بعد المنع في المعلوم ، وإلّا فلا وجه له أصلاً كما لا يخفى.
هذا آخر ما اردنا ايراده في سلك التّحرير والحمد لله أوّلاً وآخراً والصلوة والسّلام على نبيّه وآله دائماً سرمداً.
وقد وقع الفراغ منه في العشر الاوّل من محرّم الحرام سنة ثلاث عشر بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة ، مع هجوم الاحزان ، وتراكم الهموم ، وتزارف العيون بالعبرة ، على ما اصاب سيّد شباب أهل الجنّة وأهله صلوات الله عليهم ، من الكفرة الفجرة اللّئام ، وكان زمان الاشتغال بتحريره خمسة ايّام ، والمرجوّ من اخوان أهل العلم الاغماض عما صدر عنّي من الخطاء لأنّي قد عملت المسألة في تلك الحالة مع ما بي من القصور ، سيما في زمان قلّ العلم فيه قدراً وكان كثير من أهله من أهل البدع والضّلالة ، يرمون