نقل كلام لصاحب الفصول
وقال في الفصول (١) ، بعد عنوان القاعدة وبيان مدركها والتّعرض لبعض ما يتعلّق بها من المباحث ما هذا لفظه :
«ثمّ إنّه لمّا كان المستفاد من الآيات والاخبار المتعلّقة بالمقام ، أنّ القاعدة المذكورة مطّردة في جميع جزئيّاتها غير مخصّصة في شيء من مواردها لتتم المنّة على هذه الأمّة من بين الأمم ، برفع الاصر عنهم كما سيأتي التّنبيه عليه.
فربما توجّه الاشكال عليها باعتبار أنّ جملة من الأعمال الشّاقة قد ثبت التكليف بها في هذه الشّريعة ، فلا بدّ من التّنبيه عليها وعلى دفعها. وساق الكلام في دفع الاشكال عنها ، بمنع لزوم العسر فيها لا من جهة مجرّد زيادة الأجر والثّواب الدّاعي على الإقدام ، بل من جهة الدّواعي الأخر الموجبة لسهولة الفعل» إلى ان قال : «ومن هنا يظهر أنّ العسر والحرج منفيّان عن شريعتنا بالكليّة كما قرّرناه أوّلاً ، لا أنّهما منفيّان بالنّسبة إلى أكثر الأحكام» (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد تكرّر في كلمات شيخنا الاستاد (٣) العلّامة قدسسره ذكر كون عمومات القاعدة ، من العمومات الموهونة من جهة كثرة الخارج عنها.
تحقيق المسألة
إذا عرفت الكلمات المذكورة فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق ثبوت أصل القاعدة والمراد منها ، وتطرّق التّخصيص اليها وعدمه ، ونسبتها مع العمومات المثبتة للتّكاليف المفضية إلى الحرج في بعض جزئياتها ، في مواضع.
__________________
(١) الفصول : ٣٣٤.
(٢) الفصول الغروية : ٣٣٤.
(٣) مفاتيح الاصول : ٥٣٥.