يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا أنّه يمكن القول بكون الواسطة من الوسائط الخفيّة ؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا القول فيه ، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدسسره.
ومن هنا قد يقال : بمنع لبس ما كان من الحرير مع احتمال مزج غيره به مع ، أن المنع تعلق بالحرير الخالص.
لا يقال : لو كان الأصل المذكور مجدياً جرى فيما يحمل من بلاد الكفر أيضاً ، إذ المعمول من الألبسة المشكوكة المحمولة من تلك البلاد ، النسج [فيها](١) ممّا يحمل من بلاد الإسلام اليها من الغنم والبعير فاحتمال الخلط من غير المأكول مدفوع بالاصل ؛ لأنا نقول : لو تحقّق ما ذكر كما شهد به جمع من أهل التجارة كان الامر كما ذكر من عدم الفرق إلَّا أنّ هذه مسألة موضوعيّة لا تعلق لها بما يبحث عنه.
هذا مع أن ما ذكرنا لا يخلو عن تأمّل مع قطع النظر ، عن محذور الأصل المثبت ؛ فانّه ربما يناقش فيه بعدم الحال السابقة فتدبر.
والذي يهون الأمر عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال فيما ينسج ويعمل في بلاد الإسلام فتأمّل.
الوجه التاسع :
رواية حفص
التّاسع : ما قد يختلج بالبال ، من التشبث بذيل التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث ، التي جعل اليد فيها دليلاً للشهادة على الملكيّة ، وهو قوله : «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» والتعليل الوارد ، فيما تقدم من الأخبار الدالة على كون اليد والسوق دليلين على التذكية ؛ فإنّ مقتضى سعة الدين ، عدم الاعتناء بالشكّ في المقام ، وكون الاحتياط فيه ضيقاً كما أنّه يوجب اختلال نظم السوق على التقدير المذكور ، لإيجابه
__________________
(١) يقتضيها السياق.