ومنها : عدم استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها.
ومنها : العلم بعنوان العمل المنطبق على العنوان الذي يراد تسرية الحكم ، من السيرة إليه ، والاستدلال بهاله.
إلى غير ذلك ؛ فلو اختل احد هذه لم يجز التمسك بالسيرة جزماً ؛ فإذا حكم المعظم ببطلان الصلاة في اللباس المشكوك مثلاً ، فلا تجدي سيرة الناس في الأعصار على الصلاة فيه ، مع لزوم التقليد عليهم ، في الأحكام كما انّها لا تجدي ، فيما فرض انتفاء هذا الموضوع في زمان الائمة عليهمالسلام ، أو كون العامل غافلاً عن حال اللباس. وان فرض عروض الشك له على تقدير التنبّه والالتفات.
هذا وهنا إجماع عملي آخر لا يعتبر فيه الامور المذكورة ، لكنّه لا تعلق له بالسيرة ، وهو الإجماع العملي من خصوص العلماء ؛ فانّه طريق إلى فتاويهم ، فهو كاشف حقيقةً عن الإجماع القولي.
إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاستمع لما يتلى عليك من.
تحقيق وجوه الاقوال في المسألة
وجوه الأقوال في المسألة فنقول :
وجه قول المشهور
أمّا المشهور فيكفيهم دليلاً على ما اختاروه ، الأصل الذي اشار إليه في محكّي المنتهى ، وعدم دليل وارد عليه ، كما ستقف عليه ، حسب ما عرفت في بيانه ، في استقلال العقل ، في الحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجود ما فرض اعتباره في المأمور به ، كحكمه ، بعدم جواز القناعة باحتمال إيجاد المامور به ، وما اشتغلت الذّمة به يقيناً ، بل الاوّل راجع إلى الثاني في الحقيقة.