يشمله دليل نفي الحرج.
هذا ولكنّ ، الّذي تقتضيه كلماتهم ظاهراً هو الشمول وعدم الفرق بين القسمين ؛ لأنّ إيجاد الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل ، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع وأمّا الحكم فهو مجعول للشارع بالجعل الابتدائي والحاصل أنّه لا وجه للاستفادة المذكورة ، من دليل القاعدة أصلاً. وأمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره ، بل صريحه ، لزوم الغسل مع التضرر أيضاً ، ولا يظنّ أن يلتزم به أحد ، وعلى تقدير القول به ، من جهة الرّواية ، يخرج عن مفروض البحث ؛ لإنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج ، ومنه يظهر بطلان القول : بالالتزام بوجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم بالأحكام ؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج.
هذا مضافاً إلى انّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النّظام ، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول ، بعدم شمول دليل نفي الحرج له فأفهم.
السابع : مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص وللمعاملات بالمعنى الاعم
السّابع : إنّه لا فرق في مفاد القاعدة بين العنوانات الأوّليّة ؛ والثّانويّة فلو أمر المالك مملوكه ، بأمر شاقّ عسر ، وكذا الوالد ولده ، بأمر عسر ، والزّوج زوجته ، بأمر عسر ، لم يجب عليهم إطاعتهم لأنّ دليل وجوب إطاعة المخلوق من جانب الخالق ، كسائر الأحكام الإلهيّة ، محكوم بالنّسبة إلى ما دلّ على نفي الحرج ، وليس له خصوصيّة توجب الفرق بينهما أصلاً.
نعم ، لو كان العبد كافراً ، لم يبعد جواز إلزامه بما فيه حرج وضيق ؛ لأنّه ليس أهلاً للامتنان عليه.
نعم ، ربّما تقتضي الرّقة الإنسانيّة عدم إلزامه بذلك ، كالحيوان المملوك ؛ فالاولى ترك الإلزام ، لكنّه لا تعلّق له بدليل نفي الحرج ، كما لا يخفى.