فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في أجزائه مسبّب ، عن الشك في حليّة لحمه وحرمته ، فعلى كل قول ، يرتفع الشكّ المزبور ، وان كان من حيث الشبهة في الموضوع الخارجي مع العلم بحكم النوع ، فيرجع فيها إلى أصالة الحليّة بالاتفاق من المجتهدين والإخباريين ، فتكون مانعة عن الرجوع إلى اصالة الاشتغال ، كما في الشبهة الحكميّة ؛ لورودها عليها وان كانت أصلاً حكميّاً ؛ لما قد عرفت من قضيّة السّببية والمسبّبية ، ومن هنا قد حكمنا في مطاوي المسألة بخروج الشكّ المزبور عن محلّ الكلام.
وممّا ذكرنا يظهر توجّه المناقشة إلى ما افاده في شرح الارشاد ، من أن الحكم بتحريم الحيوان ، مع عدم العلم بالواقع ، لا يثبت إلّا تحريم لحمه ؛ فلا يحكم ببطلان الصلاة فيه بقوله المتقدم ذكره ، ولا يضر حكمهم ، بأن الحيوان ما لم يعلم انّه حلال الخ ؛ ضرورة أن المنع يترتّب على تحريم اللّحم ، فاذا حكم بحرمته ولو من جهة الاصل والقاعدة ، حكم ببطلان الصلاة فيه.
الثاني : موضوع المسألة : هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره
الثاني : إنّ صور الدّوران في اللباس كثيرة ، فانّه قد يعلم كونه من الحيوان مع تردّد امره وقد لا يعلم بحقيقته وأنّه من الحيوان ، أو القتن ، أو الحيوان ، أو النبات ، وقد يعلم بكونه من الحيوان ، لكن يحتمل الخلط من الحيوان الذي لا يجوز الصلاة في اجزائه ، والمتيقّن من موضوع المسألة هو الاوّل ، وامّا الثاني فضلاً ، عن الثالث فيمكن القول فيه : بالجواز ، نظراً إلى الرجوع إلى الاصل الموضوعي ؛ لأنّ صنعه من الحيوان ، مشكوك فيدفع بالاصل ، ولا يريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل ، مضافاً إلى كونه أصلاً مثبتاً ، وهذا نظير الرجوع إلى الاصل في كلّ حادث معلوم اجمالاً تردّد امره بين حادثين ، يترتّب الاثر الشّرعي على عدم أحدهما بالخصوص دون الاخر.