ومن هنا يرجع إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك ما عندنا في القسم الثالث ، عند الكلام في أصل المسألة ؛ لكنّ الانصاف عدم خلوّ المذكور ، عن الاشكال ، لا من جهة ما ذكر ، في حكم الحادث المردّد ، فانّه ليس من محلّ الاشكال في شيء ، بل من جهة الاشكال ، في كون الفرض من مصاديقه وجزئيّاته ، كما في باب النسب ، فانّه لا اشكال فيه أصلاً ومن هنا اتفقوا على أنّ السّيادة على خلاف الأصل فافهم واغتنم.
وممّا يتفرع على هذا الفرع ، جواز الصلاة مع حمل الساعة مع العلم بتدهينه بدهن مردّد بين كونه من الحيوان ، أو غيره كدهن الزيت مثلاً ، ومن الحيوان مردّد بين المأكول وغيره ، والماكول مردد بين المذكّى وغيره ، لا اشكال في الحكم بطهارته والحال هذه ، انّما الكلام في جواز الصلاة معه ؛ فانّ الاصل وإن كان مقتضاه ، عدم وجود جزء الحيوان فيها ، إلَّا أنّ إثبات كون ما فيها من غير الحيوان بالأصل المذكور كما ترى.
الثالث : لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه
الثّالث : إنّا ذكرنا في مطاوي كلماتنا ، أنه بعد البناء على لزوم إحراز حال اللباس وعدم جواز الصلاة قبله ، لو التفت إلى حاله وصلى ، حكم ببطلان صلاته. ولو انكشف كونه ممّا يجوز الصلاة فيه بعد الصلاة ؛ لعدم تأتّي قصد القربة منه حال الالتفات.
نعم من زعم إمكان قصد التقرب بالامتثال الاحتمالي ، لزمه الحكم بصحّة العمل بعد تبين وقوع الصلاة في المأكول ، لكنّا أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه في محلّه ، فلعلّ اطلاق قولهم ، بوجوب الاعادة منزّل على ذلك وإن احتمل كون المراد عدم الاكتفاء مع الشك فتدبّر.