بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ، إلى يوم الدّين.
وبعد فلما سألني ، من لا بدّ لى من إجابته ، من الإخوان ، عن بيان حكم استعمال ، أواني الذهب والفضّة ، في رفع الحدث ، فيما كان الظرف منحصراً بها ولم يكن للمتطهّر غيرها ، وفيما لم يكن منحصراً بها ، وعن حكم صورة اشتباه الاناء من الجنسين بغيره ، في الشبهة المحصورة وغيرها ، والفرق بينها وبين أواني الغصب ، في الصور المذكورة ، وعدمه. فذكرت في هذه الاوراق ، ما خطر ببالي القاصر ونظري الفاتر ، لعله ينتفع به الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال ولا بنون.
فنقول : إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور.
الامر الأول : في معنى الاناء وفي بيان مقصد الاجماع ومورد النص
الاوّل : إنّ الواقع في النصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات ، في موضوع الحكم ، لفظة الإناء لا الظرف ، وهو في اللغة كما ، عن المصباح (١) ، والقاموس ، وغيرهما من كتب اللغة : بمعنى وعاء ؛ حيث ذكروا في ترجمته إنّه كوعاء لفظاً ومعنىً كما عن بعضهم ، أو وزناً ومعنىً كما عن آخر ، والمعنى واحد.
وهل المعني العرفي ، ينطبق عليه كما استظهر من جمع ؛ حيث اقتصروا على ما عرفته
__________________
(١) المصباح : ٢٨ (مادة انى).