ذكره ، من الايراد على التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام ، بوجوب الجمع في الفرض المذكور بين الصلاة في اللباس المردّد والصلوة عرياناً.
الثامن : كفاية الظن بأنه من المأكول
الثّامن : لو حصل له الظنّ بكون اللباس ، أو المحمول من المأكول بالفحص ، أو السؤال ، أو غيره ، فهل يكتفي به ويكون حجّة مطلقاً ، أو لا يكتفي به مطلقاً ، أو يفصّل بين الظنّ الاطميناني وغيره ، فلا يكتفي به؟ وجوه ، بل قيل : أقوال.
ظاهر الأردبيلي قدسسره فيما تقدّم من كلامه ، الاول ، واستشكاله في الاكتفاء بالظّنّ إنّما هو لقلّة حصوله لأكثر الناس لا لعدم حجّيّته.
وربما يستظهر من الاكثرين الوجه الثاني ، نظراً إلى قضيّة اطلاق قولهم ، بعدم حجيّة الظن في الموضوعات إلّا ما خرج ، وصريح بعض الاعلام من سادة من عاصرناه وحضرنا معه عند شيخنا قدسسره ، الذي قد سبق ذكره في أوّل المسألة ، التفصيل ، في بعض اجوبة مسائله ، في زمان كان رأيه بطلان الصلاة في المشكوك ، وإن عدل عنه بعده في قرب سنتين بارتحاله ، وهو لازم الشيخ الفقيه الاعلم في عصره في الجواهر ، حيث ألحق الظنّ الاطميناني بالعلم مطلقاً ، بل جعله من افراده في بعض كلماته.
والذي يقتضيه التحقيق في المقام بالنظر إلى الاصول والقواعد ، عدم كفاية الظنّ مطلقاً.
نعم لو جرت شبهة دليل الانسداد في المسألة على وجه احتيج إلى العمل بالظنّ ، وكان الاحتياط حرجيّاً ، كما ادعى ، تعيّن العمل بالظن الاطميناني ، فان كفى في رفع الحرج اقتصر عليه وإلّا يتعدّى منه إلى مطلق الظن ، كما هو الشأن في كلّ مورد يتمسّك فيه بالدليل المذكور.
التاسع : شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
التاسع : إن ما ذكرنا من الكلام في المقام ، يجري في كلّ شرط واقعيّ للصلاة على ما