الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ، كما أنّ حاضري مجلس البحث كانوا غافلين ، عن حال الموضوع المذكور إلى زمان سؤال شيخنا منهم عن حقيقته.
وقد كان شيخنا جازماً ببطلان الصلاة مع الشك في حال اللّباس ، كما يظهر من الرجوع إلى رسائله العمليّة أيضاً ، مع أنه كان يلبس الماهوت في الصلاة ، حتّى أنّه قدسسره كان لابساً له عند سؤاله ويتعذر بعدم علمه بحال ما لبسه ، وقد ذكر ما ذكر عند البحث عن كتاب الصيد والذباحة ، في جواز تسرية اعتبار اليد والسوق ، إلى الشكّ في حليّة أكل اللحم ، بعد جزمه بعدم التسرية.
فأنظر إلى حال عمل مثل الشيخ ، الذي قل عهد الدهر بمثله علماً وعملاً مع جزمه ببطلان الصلاة مع الشكّ ، فأي دلالة للعمل على كون العامل شاكاً ، مع ندائهم بأنّ العمل أمر مجمل لا دلالة له على وجهه وعنوانه ، فأيّ فائدة في السيرة والاجماع العملي والحال هذه ، وبالجملة الكلام إنّما هو في حكم الصلاة مع الشك في حال اللباس ، وامّا الكلام في حقيقة الماهوت واشباهه وأنه من أيّ جنس فهو كلام في مسألة موضوعيّة لا يبحث الفقيه عنها.
هذا مع أنه لو سلّم عمل جمع فانما هو من جهة الاجتهاد والتقليد ، أو قلّة المبالات في الدين ، كما هو المشاهد من العوام المقصّرين ، وقد أسمعناك في مطاوي المقدّمات أنّ العمل بما هو ، لا فائدة فيه أصلاً مع فقده لشروط السيرة الكاشفة فافهم ولا تغتر.
الوجه الثامن :
دليل الحرج والعسر
الثامن : ما تمسّك به غير واحد منهم على ما عرفت عند نقل كلماتهم من لزوم الحرج الشديد ، من الاحتياط وترك اللبس رأساً ، أو النزع حال الصلاة مع كثرة التداول وشدة الابتلاء في هذه الازمنة ، فلعلّ حكمهم بالاحتياط ولزوم الاحراز في