الشبهة وعدم إناء آخر فلا إشكال ، في بطلان الوضوء وانقلاب التّكليف إلى التيمّم ، كما هو الشأن في الغصب المردّد مع حصر الشبهة ، وفقدان الاناء المباح ، بل الاهتمام فيه أشدّ والأمر فيه آكد ، ومن هنا يقدّم رعايته على أكثر المحرّمات وليس الأمر فيه وفي المقام مثل ، اشتباه المضاف بالمطلق مع حصر الشبهة وانحصار الماء في المشتبهين ، فإنّه يجب الاحتياط فيه بوضوءين منهما ؛ حيث إن حرمة الوضوء بالمضاف تشريعيّة فلا يمنع من الاحتياط ، بل الاحتياط رافع لموضوعها وهذا بخلاف الحرمة في المقام وفي الغصب ، فانّها ذاتية.
هذا بعض الكلام في المسألتين.
فروع :
وهنا فروع ينبغى التعرّض لها :
الاول : في حكم الجاهل في المقام
الاوّل : إنّ حكم الجاهل في المقام حكماً وموضوعاً بسيطاً ومركّباً ، حكم الجاهل بالغصب ؛ فيحكم بصحّة طهارته في الجاهل بالموضوع مطلقاً وفي الحكم مع المعذوريّة من جهة قصوره حيث إنّ المانع من الامر بالوضوء في الموضعين النهي النّفسي الفعلي ، فإذا ارتفعت الفعليّة لمكان المعذوريّة لم يكن هناك مانع من الأمر.
الثاني : في حكم الناسي
الثّاني : أنّ حكم النّاسي في المقام أيضاً حكم النّاسي للغصب حكماً وموضوعاً ، فيحكم بالصحّة في ناسي الموضوع. وفي ناسي الحكم مع عدم التقصير في الحفظ والضبط والمراجعة ، وبالفساد في ناسي الحكم مع التقصير كما هو الشأن في ناسي الغصب عند الاكثر. وان خالف فيه بعض كالعلّامة والشهيد وبعض المتأخّرين والوجه فيما ذكرنا واضح والتفصيل في باب الغصب.