خروجه عنها ، يمكن الفرق بينه وبين الوضوء في صورة عدم الانحصار مع نذف التراب من يده قبل المسح والوجه فيه ظاهر.
هذا كلّه في غير المصب وأمّا لو جعل الاناء مصبّاً لماء الوضوء والغسل ، وقلنا بصدق الاستعمال على الوضوء ، مثلاً والحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء ، فلا اشكال في الحكم بالبطلان ، ولو مع عدم الانحصار ، كما هو الحقّ عندنا في المصبّ المغصوب أيضاً بناءً على حرمة المقدّمة السببيّة للحرام ، حسبما اخترنا وفاقاً للمشهور ، في مسألة المقدّمة في الاصول ؛ ضرورة كون الوضوء سبباً مطلقاً للتصرّف المحرّم وإن زعم شيخنا الاستاد العلّامة قدسسره التفصيل في المسألة بين صورتي وجود المندوحة ، وعدمه في رسالته العمليّة ، وان لم نقل بصدق الاستعمال على نفس الوضوء ، وقلنا بإيجابه الاستعمال أو الانتفاع من الاناء ، كان حكمه حكم الوضوء مع غصب المصبّ. وان لم نقل بصدق الاستعمال إلّا بإيجابه تحقّق العنوان المذكور ، حكم بصحّة الوضوء مطلقاً ولو مع الانحصار أيضاً ، فيفارق المصبّ المغصوب مطلقاً كما هو ظاهر ، فما افاده فقيه عصره في كشف الغطاء (١) في المقام بقوله : ولو جعل أحدهما مصبّاً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان. ينزل على القول ؛ بكون نفس الوضوء استعمالاً ، والحال هذه وإن أمكن تنزيله على كونه سبباً كما في الغصب ، لكنّه بعيد احتمالاً ، وان كان قريباً محتملاً على ما عرفت. هذا بعض الكلام في المسألة الاولى ، وهي صورة تميز الإناء وأمّا :
المسألة الثانية : اشتباه الاناء المنهي عنه بغيره في غير صورة العلم الإجمالي
المسألة الثانية : وهي صورة الاشتباه فالحكم مع عدم العلم الإجمالي لا إشكال فيه ، كما في الغصب المردّد فيحكم بالصحة وجواز الوضوء والوجه فيه ظاهر. وأمّا مع العلم الإجمالي وعدم حصر الشبهة ، فالحكم الصحة كما في صورة عدم العلم. وأمّا مع حصر
__________________
(١) كشف الغطاء ٢ : ٣٩٦.