في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد (١) ، وشيخنا البهائي في حبل المتين (٢) ، والمحدّث المجلسي ، (٣) والمحقّق الخوانساري (٤) ، والفاضل السبزواري (٥) ، على ما حكى عنهم ، وبعض الاعلام «ميرزاي شيرازي» من سادة من عاصرناه الذي انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره ، في أواخر أمره ، وإن كان موافقاً للمشهور في أوائل امره قدّس الله سرّه الزّكيّ وأسرارهم الزكيّة.
التفصيل بين المانعية والشرطية
وعن بعض المعاصرين التفصيل في المسألة : بين جعل الشرط في السّاتر واللباس ، حلّ أكل اللّحم فيما كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بلزوم إحراز الشرط وكونه من المأكول ، والفساد مع الشكّ فيه. وبين جعل المانع فيه ، حرمة أكل اللحم إذا كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بعدم لزوم إحرازه وصحّة الصّلاة ، مع الشّكّ فيه واختار الوجه الثاني ، من الوجهين. وسنوقفك على الوجه فيما اختاره ، والفرق بين الوجهين ، عند الكلام في الأدلّة.
كلام المحقق الأردبيلي
قال المحقق الأردبيلي قدّس الله نفسه الزكيّة ، في شرحه بعد الكلام في إثبات بطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني ، ما هذا لفظه : «ثمّ الظّاهر من بعض كلام القوم ، أنّه كلّ ما لم يعلم أنّه مأكول اللّحم ، لا تجوز الصّلاة في شيء منه أصلاً ، حتى عظم يكون عروة للسكّين والمرمى وغير ذلك ،
__________________
(١) شرح الارشاد (مجمع الفائدة والبرهان) ٢ : ٩٥.
(٢) الحبل المتين : ١٨١.
(٣) البحار ٨٠ : ٢٢٢.
(٤) تعليقات على شرح اللمعة : ١٧٨.
(٥) انظر السبزواري ذخيرة المعاد : ٢٢٥.