الاغماض عمّا ذكرنا ، إلى التمسك بالعموم ، أو الإطلاق في الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ، وقد عرفت ما يتوجّه عليه في كلامه المتقدّم ذكره.
الوجه الخامس :
التمسك بدليل حصر المحرمات والمحللات
الخامس : ما تمسك به المحقّق الأردبيلي (١) ولم اقف على تمسّك غيره به ، من حصر المحرمات ، وكلامه يحتمل وجهين : أحدهما : التمسك بالآية الظاهرة في الحصر ، كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية وهذا الوجه مبنيّ على عطف قوله وحصر المحرّمات على قوله وتحليل كلّ ما خلق.
ثانيهما : التمسك بالحصر الخارجي بجعل قوله وحصر المحرمات ، عطفاً على الاصل.
ويتوجه على الأول : مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات ، ما اسمعناك في الجواب عن الوجه الرابع ، من خروج الشك في المسألة على الشك في التحريم أوّلاً وكون الشبهة على تقدير الاغماض ، من الشبهة في الموضوع ثانياً.
وعلى الثاني : مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات ، من وضوح فساده من جهة أنّ حصر المحرّمات الحكميّة ، لا يجدي في الموضوع المردّد بين الحلال والحرام بحسب الشبهة المصداقية الخارجة.
هذا مضافاً إلى ما عرفت من عدم رجوع الشك في المقام إلى الشك في التّحليل والتحريم حتّى يجدي التمسك بقضيّة الحصر.
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٩٥.