الفرع الرابع : في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج وعدمه
الرّابع : إنّه هل يلحق مرض الزّوج مرض الزّوجة ، فيحكم بنفي ارث الزّوج منها ، وبطلان المهر إذا ماتت قبل البرء والدّخول ، أو لا يلحق به؟ وجهان : صريح كلّ من تعرّض للمسألة هو الثّاني ؛ لكون الحكم على خلاف الاصول والقواعد فيقتصر على مورد الرّوايات ، وربما يقال بالالحاق نظراً إلى استنباط المناط ، وهو كما ترى قياس باطل عندنا.
الفرع الخامس : في مدة المرض
الخامس : إنّه هل يحكم بثبوت ما عرفت فيما لو طال المرض بكثير ، كخمس سنين مثلاً أو لا؟ وجهان : ظاهر الأخبار وكلماتهم الاوّل ، وربما استشكل فيه بعض مشايخنا في شرحه على الشّرائع من حيث امكان دعوى انصراف أخبار المسألة إلى غيره ، وكون الحكم على خلاف الاصول والقواعد.
الفرع السادس : هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
السّادس : إنّه هل يحكم بشمول الحكم وعموم المسألة ، لما كان من المرض من قبيل الأدوار ، كالنّوبة مثلاً ، فيما لو استند الموت اليه.
وجهان : أوجههما الاوّل ، نظراً إلى صدق المرض وعموم الأخبار ، واستشكل بعض مشايخنا فيه أيضاً لما عرفت في الفرع الخامس.