مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف الغطاء (١) ، حيث أنّه حكم بمساواتها ، مع العبادات الضّرريّة ، في عدم المشروعيّة حيث قال : في طي مشتركات العبادات البدنيّة ، في عداد ما يعتبر في صحّة العبادة ، ما هذا لفظه.
«ومنها أن لا يبلغ في عبادته حد الطاقة ولزوم الحرج ، فمتى تجاوز حد الوسع ، فسدت عبادته.
وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه ، أو تقية ، فعمل معرضاً عنه بطل عمله». انتهى كلامه رفع مقامه.
إنّما الإشكال في وجهها وقد بنى على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب بانياً ، على بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل المتحقّق في ضمنه.
وهو كما ترى في كمال ظهور الفساد ، حيث أنّ دليل نفي الحرج كاشف ، عن عدم جعل الوجوب للفعل الحرجي ، بل التّحقيق في مسألة نسخ الوجوب أيضاً ذلك ، حيث أنّ الرّفع هناك صوريّ لا حقيقيّ ؛ ضرورة كشف النّاسخ عن انهاء زمان امتداد الحكم ، فلا تعلّق لها بمسألة بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل المتحقّق في ضمنه.
فالحقّ فساد الابتناء والمبني معاً.
هذا مع أنّ الحقّ عند المحقّقين عدم إمكان بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل.
مناقشة صاحب الفصول
هذا وفي كلام بعض مقاربي عصرنا في وجه المسألة ما لا يخلو ، عن المناقشة ، بل المناقشات بظاهره ؛ فلا بدّ من نقل كلامه ، أوّلاً ، ثمّ نشير إلى ما يرد عليه بظاهره ،
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ٣٣٣.