الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون ، أو لا يوقنون» (١).
ومنها : ما عن يريد عن الصادق عليهالسلام «إنه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك إن يدهن في مدّهن مفضّض والمشط كذلك» (٢).
ومنها : ما عن سماعة بن مهران ، عنه عليهالسلام أيضاً ، «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة» (٣).
ومنها : ما عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه قال : «كنت مع أبي عبد الله فاستقى ماء فأُتي بقدح فيه من صفر ، فقال له بعض جلسائه : انّ عباد البصري ، يكره الشرب في الصّفر ، فقال للرجل : سله أذهب هو أم فضّة؟» (٤).
ومنها ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : «سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم ، إنّما يكره ما يشرب به» (٥) إلى غير ذلك.
إذا عرفت ما تلونا عليك من الاخبار.
قول المشهور
فاعلم إنّ المشهور شهرة محققة ، كون موضوع الحكم أعمّ من الأكل والشرب ، بل أعمّ من مطلق الاستعمال ، حتى أخذها ذخيرة ، بل قد تكرّر دعوى الإجماع في كلماتهم ونفي الخلاف ، على حرمة مطلق الاستعمال ، بل نفي الخلاف ، عن حرمة مطلق حفظها.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ٤٢٤٠ ، التهذيب ٩ : ٩٢ ح ٣٩٣ / ١٢٨.
(٥) المحاسن ٢ : ٥٨٣ / ٦٩.