الثالث : حكم المكره
الثّالث : المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب ، فيما يوجب الإكراه رفع الحرمة ، فيحكم بصحّة الوضوء.
نعم لو اضطرّ إلى الاكل أو الشّرب منهما ، لم يجز له الطهارة منهما كما في الغصب ، فيحكم بفساد الطّهارة ولو مع عدم التّمكّن من التيمّم.
ثم انّ المراد من الجبر في كلام كاشف الغطاء في فروع المسألة هو ما عرفت ، من الاكراه لا بمعنى سلب القدرة ، عن الفعل وإلّا لم يتصوّر الحكم بصحّة الطهارة معه كما هو واضح.
قال (١) قدسسره والعالم وجاهل الحكم سيّان في البطلان. وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحّة سواء كما في الغصب انتهى كلامه ، رفع مقامه.
ومراده من جاهل الحكم ، المقصّر منه لا مطلقاً كما إنّه المراد من جميع موارد حكمهم بعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا في التمام موضع القصر وكلّ من الجهر والإخفات في الموضع الآخر.
الرابع : دوران الامرين استعمالها او المغصوب
الرّابع : إنّه لو دار الامر بين استعمال الإناء من أحد الجنسين في غير الطهارة الحدثية كالأكل والشرب مثلاً ، واستعمال المغصوب قدّم استعمالهما على استعماله ، والوجه فيه واضح وقد عرفت الاشارة اليه فيما تقدّم. ولو دار بين استعمال احدهما واستعمال جلد الميتة فلا مرجّح ظاهر وإن احتمل في الكشف (٢) تقديم استعمالهما أيضاً كما أنّه لو دار الامر بين استعمال الذّهب والفضّة فلا مرجّح ظاهراً أيضاً وإن احتمل في
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ٣٩٤.
(٢) المصدر السابق.