قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. وإن كان بعد الفراغ من الغسل وقبل المسح فيحتمل الحكم بالقطع في المقام والمغصوب ، ويحتمل الحكم بعدم القطع فيهما ، نظراً إلى عدم صدق الاستعمال بالنسبة إلى المسح كعدم صدق التصرّف في مال الغير بالمسح على النداوة المغصوبة ؛ لصدق التلف بالغضب ، ويحتمل التفصيل بين المقام ، والغصب بالحكم ، بالبطلان في المقام ، والصحة في الغصب والعكس.
وأوجه الاحتمالات ظاهرة.
السابع : وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف
السّابع : لا إشكال في عدم تأثير فقد أحد الإناءين في الشبهة المحصورة إذا كان بعد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط عن الباقي كما أنه لا إشكال في تأثيره لو كان قبله أو معه والوجه فيه ظاهر ؛ لرجوع الشكّ حقيقة إلى الشبهة البدويّة في الثاني ، هذا آخر ما أردنا إيراده مع كثرة الاشتغال وتشتت البال والحمد لله أوّلاً وآخراً والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطّاهرين دائماً سرمداً ، وقد وقع الفراغ منه في العشر الثاني من محرّم الحرام ١٣١٣.