الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه
السّابع : إنّه لو وقع النّزاع في الدّخول وعدمه ، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول ، فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما ، أو قول من يدّعي عدمه ، ما تعرّضوا له في باب النّكاح ، وإن كان الأوفق بالقواعد تقديم قول من ينكر الدّخول ، ولو وقع النّزاع في البرء عن المرض الّذي وقع فيه النّكاح ، فهل يحكم بتقديم قول من يدّعيه ، أو قول من ينكره.
وجهان :
أوجههما : بالنّظر إلى الاستصحاب وإن كان الثّاني ، إلَّا إنّ الاشكال في جريانه ، من حيث رجوعه إلى الاصول المثبتة ، ولا يجوز الرّجوع إلى العمومات ولا إلى أخبار المسألة في النّزاعين ؛ لكون الشك فيهما من الشّبهة الموضوعيّة ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الاصول العمليّة بالنّسبة إلى نفس الآثار.
هذا اخر ما اردنا بيانه فيما يتعلّق بالمسألة عاجلاً والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشّكر دائماً سرمداً والصّلاة على نبيّه وآله الطّاهرين أبداً.
بسعي واهتمام اينجانب أقلّ السّادات محمّد علي الموسوي الشّيرازي اصلاً والطّهراني موقفاً ومسكناً انطباع يافت وبقلم شكسته بنده گناه كار احمد تفرشي در شهر رجب تحرير شد في سال ١٣١٤.