في المثالين. وهكذا بل يتعيّن الرّجوع فيهما وفي اشباههما ، إلى الأصول العمليّة.
المقدمة الثانية :
في كون الالفاظ موضوعه مادة وهيئة للمعاني النفس الامرية
الثانية : أنّه كما لا سترة في وضع الألفاظ مادّة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة والامور الثابتة الواقعيّة من غير مدخلية لحالات المخاطب ، من علمه وجهله بأقسامه ، فيها بمعنى عدم ملاحظتها في مقام الوضع أصلاً ، كذلك لا سترة في عدم انصرافها ، إلى خصوص ما تعلّق به علم المخاطب في مقام الإرادة ، ولو بالنسبة إلى متعلّقات الخطابات ، ولو كانت شرعيّة وخطابات تكليفيّة إلزاميّة ؛ لعدم الموجب للانصراف المذكور أصلاً مضافاً إلى امتناع ذلك في الجملة ، بالقضيّة المطلقة ، كما هو واضح ، وسدّه باب الرجوع إلى الأصول الموضوعيّة مطلقاً ، بل والإصول الحكميّة في الجملة ، كما هو ظاهر.
وتوهّم كون الموجب قضاء العقل بذلك ، فيما كان الخطاب من قبيل التكليف الإلزامي ؛ نظراً إلى حكمه بقبح تعلّق التّكليف بالواقع المجهول ، كما يوهمه كلام بعض الاعلام ، فاسد جدّاً ؛ ضرورة أنّ العقل لا يحكم إلَّا بقبح المؤاخذة والعقاب فيما يحكم به على الواقع المجهول ، لا باختصاص التكليف واقعاً بالمعلوم.
وهذا معنى تبعيّة تنجّز التكليف ، للعلم في الجملة ، في حكم العقل والبراءة العقليّة.
كتوهّم كون الموجب قضاء الشرع به ، بالنظر إلى ما ورد من أخبار الحليّة والبراءة في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ؛ ضرورة صراحتها في إثبات الحليّة الظاهرية والجواز الظاهري ، فيما فرض له حرمة واقعيّة تابعة للواقع المجهول ، وإلّا لم يكن معنى للتردّد بين الحلال والحرام كما هو ظاهر.