ما أسمعناك في طيّ الامور نظير الوضوء بالماء في الاناء المغصوب ، بل قد يقال بامكان الفرق بين المقام والوضوء بالمغصوب أيضاً ، مع فرض المندوحة ، إذا قصد فعل الوضوء بعد الصبّ ، على القول بصدق التلف بعد الصّبّ.
ومن هنا حكم غير واحد ، بصحة الوضوء ، بالمسح بالرّطوبة المغصوبة الباقية في اليد ، إذا حصل الالتفات للمكلّف بعد الفراغ عن غسل الاعضاء. وان كان منظوراً فيه عندنا.
نعم ما افاده قدسسره في المنتهى (١) في وجه المسألة بقوله : لأنّ الطهارة لا تتم إلَّا بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة ربما حمل على صورة الانحصار ، وإلَّا لم يتمّ الاستدلال المذكور فيخرج عن مفروض البحث وينطبق على ما ذكره المشهور في الغصب مع الحصر ، فليس مخالفاً لهم في المسألة كما يرشد اليه استدلاله ، حيث إنّه جعل الانتزاع محرّماً ، لا نفس الوضوء والطهّارة على ما هو مبنى الفرق ، على ما عرفت. ومن هنا قال بعد نقل ما عن المنتهي : وهو جيّد ، حيث ثبت التوقف المذكور.
أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره ، حتّى في أثناء الوضوء ، قبل فوات الموالاة ، فالظاهر الصحة لتوجّه الامر من استعمال الماء ، حيث لا يتوقّف على فعل محرّم وخروج الانتزاع المحرّم عن حقيقة الطهارة انتهى كلامه ، رفع مقامه.
هذا في الوضوء والغسل ، وامّا التيمّم فقد عرفت عدم الفرق ، على القول بدخول الضرب في حقيقته كما هو الحقّ الذي تقتضيه كلماتهم. نعم لو قيل بكونه نفس المسح باليد المضروبة على التراب وجعل الضّرب ، مقدّمة كالاغتراف من الإناء ، صحّ الفرق بما عرفت تفصيله مع عدم الانحصار في مسألة الاناء.
هذا فيما إذا كان الاناء مغصوباً ، وأمّا مع غصب التراب فلا إشكال في بطلان التيمّم مطلقاً كالوضوء بالماء المغصوب على تقدير دخول الضّرب في حقيقته وعلى تقدير
__________________
(١) المنتهى ٣ : ٣٢٥.