والصّعوبة. وفي المجمع (١) : عسر أي : صعب وأعسر الرّجل أي : ضاق.
وأمّا الإصر ففي الصّحاح (٢) : أصره حبسه وأصرت الشيء إصراً كسرته» إلى أن قال : «والإصر العهد والذّنب والثّقل» انتهى. وفي القاموس (٣) : ما يقرب منه ، وفي النّهاية (٤) : الاصر الإثم والصّعوبة وأصله من الضّيق والحبس انتهى. وفي مجمع البحرين (٥) : (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً) أي ذنباً ، يشقّ علينا ، وقيل : عهداً يعجز عن القيام به. انتهى كلامه رفع مقامه.
هذه جملة من كلمات اللّغويّين ، والمستفاد منها كونها متقاربة وإن كان المستفاد من بعضها كون الحرج أضيق من الباقي إلَّا إنّ الحكم تابع ، لا وسعها ، ضرورة عدم التّنافي والتّعارض في المقام ؛ فانّه إذا فرض للصّعوبة مراتب يطلق على الضّعيف منها ، العسر ، وعلى الشّديد ، الحرج ، لم يكن هناك تعارض بين ما ينفي الأوّل وما ينفي الثّاني.
والظّاهر إنّ العرف العام في المقام لا يخالف اللّغة ، إلّا أنّه مع وضوح المعنى في الجملة حتّى أنّه ذكر بعض اللّغويّين : إنّ العسر واضح المعنى ، قد يقع الإشكال في صدق الألفاظ المذكورة في العرف المتّحد مع اللّغة على بعض مراتب الشدّة ، ولا يستفاد من اخبار الباب ضابط يرفع به الاشكال ، عن جميع موارد الشّكّ ، وإن كان المستفاد منها ما ينفع بالنّسبة إلى أكثر موارد الشكّ إذا قيست بالنّسبة إلى مواردها ، كمورد رواية عبد الأعلى ونحوه ، بل ربما يستعان في رفع الاشكال ، بموارد الآيات أيضاً ؛ حيث إنّه إذا علم مراد الشّارع من اللّفظ ، لا يلتفت إلى عدم مساعدة العرف ، ومساعدتهم ، كما في كثير من الالفاظ ، كالافتراق ونحوه ، وإن لم يكن لها حقيقة شرعيّة ولا متشرّعية ؛ ضرورة كون الحكم تابعاً للمراد من اللّفظ ، ولو كان مبني الاستعمال
__________________
(١) مجمع البحرين : ٨٨.
(٢) الصحاح ٢ : ٥٧٩ و ٨٤٥.
(٣) القاموس ١ : ٣٦٤.
(٤) النهاية ١ : ٥٤.
(٥) مجمع البحرين ١ : ٧٨.