محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي بالكفكير والمصفاة والصينيّة الكبيرة الّتي هى بمنزلة السفرة فضلاً عن الطبق ونحوه ، كما اعترف به الطباطبائي في منظومته (١) ، بشهادة العرف ، بل واللغة.
نعم هو جيّد في مثل فصّ الخاتم وعكوز الرّمح ونحوهما ، من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد ، لا ظرفاً ولا مظروفاً ، بل يصحّ سلب الاسم عنه قطعاً ، بل هو كالأواني المفضّضة الّتي ستعرف ، أنّ حكمها الكراهة ؛ إذ لا ريب في أن من أفراد التفضيض : التلبيس ، والكسوة للقليل بالاناء بالصياغة ، بل وللكثير منه في وجه. وإن تنظّر فيه الطباطبائي في منظومته (٢) بل وللجميع في آخر ؛ لعدم صدق الاناء مع صدق المفضض ، وان جزم العلامة المذكور في منظومته (٣) بالمنع ، تمسّكاً بأن الكأسي إناء مستقلّ. لكنّه لا يخلو من النّظر ؛ لما عرفت من عدم صدق الاناء على مثله.
وان كان قد يشكل ذلك كله. أو أكثره بصحيح بن بزيع المشتمل على المرآة ، والقضيب الملبّسين فضة ، فضلاً عن الأواني الملبّسة إذ هي كالآنية في الآنية. إلَّا أنّه لمّا لم يكن فيه صراحة بالحرمة ، بل ولا ظهور حمله غير واحد من الاصحاب ، على الكراهة ، وهو في محلّه.
وامّا حلّى المرأة المجوّف من الخلخال ونحوه ، فان سُلب عنه اسم الآنية جاز ، وإلّا فلا ، إذ لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ، لإطلاق الأدلّة ، بل عليه الاجماع في الذكرى (٤) وجامع (٥) المقاصد وعن غيرهما (٦).
__________________
(١) الدرة النجفية : ٦٠.
(٢) الدرة النجفية : ٦٢.
(٣) الدرة : ٦٢.
(٤) الذكرى ١ : ١٨.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٨٨.
(٦) التذكرة ١ : ٦٧ ، الحدائق ٥ : ٥١٤ ٥١٥.