الحجم ونحوه ، لا تأثير له في ذلك ، وأولويّة المجاز إنّما هي من الاشتراك اللفظي ، لا المعنويّ ، بل لعله من افراد أصالة الحقيقة في الاطلاق.
على انّه يمكن منع كون ما نحن فيه ، من المطلق الذى ينصرف إلى المعتاد ؛ إذ قوله ، فيها «لا يأكل في آنية الذهب» ونحوه ممّا لا تفاوت ، في شموله بين المعتاد وغيره ؛ لكونه من العموم اللّغوي ، فضلاً عن تعميم معاقد الاجماعات ، بل لعلّ ملاحظة الاخبار نفسها خصوصاً صحيح (١) ابن بزيع ، تعطى تعميم المراد بالآنية لغير المعتاد كما اعترف به الاستاد الاكبر في حاشيته (٢) على المدارك.
وامّا صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد ، فيدفعه : أوّلاً : امكان الفرق بينه وبين غيره بصحّة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به الاستاد في كشفه (٣) ، وثانياً : نسلّمه لكن لا يجوز التعدّي من غير التّعويذ ونحوه إلى غيره ممّا يطلق عليه اسم الآنية ، بل ولا من الفضّة إلى الذهب فيه ، كما هو ظاهر العلّامة الطباطبائي في منظومة (٤) فيهما معاً وهو لا يخلو من قوّة.
وعليه يكون بعض ما في كشف الاستاد من انّ المعتبر في الانية الظرفيّة ، وان يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع فصّ الخاتم وان عظم ، وعكوز الرّمح ، وضبّة السّيف ، والمجوّف من حلّى الامرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذّذ بصوته ، ومحلّ العوذة ، وقاب السّاعة ، وآنية جعلت لظاهر اخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ، ليس منها إلى ان قال «وان يكون له اسفل يمسك ما يوضع فيه ، وحواشي كذلك ، فلو خلى كالقناديل ، والمشبكاة ، والمخرمات ، والسفرة والطبق ، لم يكن منها» ،
__________________
(١) الكافي باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ١٢٥ باب ٢.
(٢) حاشية المدارك الطهارة / في الآنية ، ذيل قول المصنف «تردد منشأه الشك في اطلاق الاناء».
(٣) كشف الغطاء : ١٨٣ ، ٢ : ٣٩٤.
(٤) الدرة النجفية : ٦٠.