رابعها : تنزيلها على صورة العلم ؛ من جهة قبح توجيه التكليف إلى الجاهل ؛ حيث أن الدليل المثبت للشرطيّة ، أو المانعيّة في الفرض ، النهي ، فلا يتوجّه إلى الجاهل ، فيقتصر في إثبات مفاده ، على صورة العلم بالموضوع.
خامسها : كون المانع من امتثال أوامر العبادة تنجّز النهي عنها ، مع فقدان الشرط المفروض ، ولا شك ، في عدم تنجّزه مع الشك في الموضوع.
أمّا الأمر الأول : فقد استظهره غير واحد ، من كلام السيد قدسسره في المدارك ، ومن هنا اقتصروا ، في ردّه : بكون الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامريّة ، الثابتة في الواقع ، من غير مدخليّة لعلم المخاطب بها ، لكنّ التأمّل في كلامه ، يشهد بعدم ظهوره في ذلك ، بل الظاهر منه ، عند التأمّل ، صرف دليل الاعتبار اليه ؛ من جهة كونه نهياً فيحمل على أحد الوجهين الأخيرين.
وأمّا الثاني : فقد زعمه المحقق القمى قدسسره في موثقة عبد الله بن بكير ، بعد تسليم إختلاف مساقها ، لمساق ساير أخبار الباب ، الصريحة بزعمه في الاختصاص ، بصورة العلم ؛ حيث ادعى فيما تقدم من كلامه كون المتبادر من الموثقة صورة العلم بحرمة الحيوان ، وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا شاهد لما زعمه من التبادر أصلاً وأمّا المعارضة المذكورة في كلامه ، بأن حمل اللفظ في غير المأكول الذي هو موضوع للقضيّة في الموثّقة ، على الواقع يوجب حمل لفظ الفساد في المحمول ، على الفساد الواقعي أيضاً ؛ لوحدة السّياق المانعة من حمل الاوّل على الواقع ، والثاني على الظاهر ؛ فلم يعلم له معنىً محصل ؛ إذ لم يتمسك أحد بالموثقة في مورد الشك ، حتّى يتوجّه عليه المعارضة المذكورة ؛ ضرورة فساد التمسك بها ، للحكم في مورد الشك في الموضوع ، كما هو الشان بالنسبة إلى جميع ما يدل على الحكم الشرعي ، للموضوعات النفس الامريّة ، الذي هو بمنزلة الكبرى ، بل بالنسبة إلى جميع القضايا الدالة على الكبرى ، فانّها ساكتة عن وجود صغرياتها ، وإنّما يتمسك بها لأصل ارتباط الصلاة في نفس الأمر بكون الملبوس من المأكول الموجب للشك في تحقق امتثال الأمر ، المعلوم عند الشك في حال