ويؤيّده صحيحة (١) عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كل شيءٍ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ الاحوط التنزّه عنه». انتهى كلامه ، رفع مقامه.
وقال : في باب الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه وصلّى أعاد» (٢) بما هذا لفظه :
«هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلّ عليه في المنتهى (٣) : بأن الصّلاة مشروطة بستر العورة بما يصلّى فيه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ويمكن المناقشة فيه ، بالمنع من ذلك ؛ لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلّق النّهي به ، ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز» (٤). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد فهم الفريد البهبهاني قدسسره من هذا الكلام ، فيما علّقه عليه : كونه مبنيّاً على وضع الألفاظ اللمعاني المعلومة ، حيث قال فيه : «إنّ هذا الاحتمال إنّما هو إذا كان الثابت من الشّارع أنّ الشّرط كما ذكره ، وأمّا إذا كان الثابت منه المنع عن الميتة ، وعن كلّ شيء حرام أكله ، وعن الحرير المحض ؛ فمقتضاها ما ذكره الأصحاب لأنّ لفظ الميتة ، وحرام الاكل والحرير المحض أسامٍ لما هو في نفس الأمر ميتة وحرام ، أو حرير محض ، من غير التقييد بالعلم وعدمه ، على حسب ما مرّ التّحقيق في باب لباس المصلّي» (٥). انتهى كلامه.
وسنوقفك على ما أراده في المدارك.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧.
(٢) الشرائع ١ : ١١٤.
(٣) المنتهى ١ : ٢٢٥.
(٤) المدارك ٤ : ٢١٤.
(٥) حاشية الوصية البهبهاني على المدارك ٣ : ٢٧٧.