شيء منه حلال وحرام» في غاية البعد.
إذ الظرفيّة الحقيقيّة منتفية في الكلّ ، والكلّي معاً ، والظرفيّة المجازيّة موجودة فيهما معاً ، وكما أنّ كلمة من المفيدة للبعضيّة تشمل البعضيّة بعنوان الجزئيّة ، تشملها بعنوان كونها جزء أيضاً وكما أنّ الأجزاء في الكلّ ، فكذا الجزئيّات في الكلّي وإن كان الكلّي في الجزء أيضاً على وجه آخر ؛ لأنّه جزء الجزئي ، فيقال : الإنسان ، والفرس ، والغنم ، والبقر كلّها مندرجة في الحيوان ، وفي معناها رواية عبد الله بن سليمان «قال : سئلت أبا جعفر عن الجبن إلى أن قال سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (١).
واشكال الراوي إنّما كان من جهة إختلاف أنواع الجبنّ المأخوذة من المذكّى والميتة لا الجبنّ الذي ركّب منهما. وأوضح منهما ما روى عن الصّادق عليهالسلام «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام فتدعه ، من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب : يكون عليك قد اشتريته ولعلّه سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، امرأة تحتك وهي أختك ، أو رضيعتك والاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة» (٢).
وبالجملة : الاصل والإطلاقات ونفي العسر والحرج مضافاً إلى هذه الأخبار الظاهرة في المطلوب لا يجوز تركها ، باحتمال وجوب مقدّمة الواجب ، الذي لا أصل له أصلاً أو احتمال اشتراط الصّلاة بترك ذلك المشتبه ؛ فاذن ، المختار صحة الصّلاة في المشتبه بغير المأكول صوفاً كان أو جلداً أو عظماً. ومن ذلك يسهل الأمر في الخز المشتبه حقيقته في هذه الأزمان (٣). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وقال الفاضل النراقي في المستند بعد عنوان المسألة وحكاية استدلال المنتهي ،
__________________
(١) المحاسن ٢ : ٤٩٥ / ٥٩٦ و : ٤٩٧ / ٦٠٢ ، الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١ باب الجبن.
(٢) تقدمت ص ٩٦.
(٣) جامع الشتات ٢ : ٧٧٦ ٧٧٧.