نفس الامرى وعريان ، واجبست ؛ پس در اينجا [بايد](١) دو نماز (بايد) (٢) بكند يكى عريانا ويكى در ساتر مشتبه ، پس استعمال مشتبه مقدّمه واجب خواهد بود نه ترك ان ، والتزام بوجوب محتاجست بدليل ؛ با جود آنكه مخالف نفى عسر وحرج است ، وبا وجود اين همه مى گوييم كه اخبار معتبره دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب. مثل : صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق عليهالسلام كه فرموده است : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (٣) ؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع ، الحكم والمراد بشبهة الموضوع ، إنّ الحكم بالنسبة إلى كلّ نوع من انواع الجنس ، أو صنف من اصناف النوع معلوم من الشارع ، ولكن لم نعلم ان هذا الفرد ، هل هو فرد من نوع حكمه الحرمة ، أو من نوع حكمه الحلّ ، ولمّا كان متعلّق الأحكام هو أفعال المكلّفين لا الأعيان الموجودة. إلّا بعنوان التوسّع والمجاز ، فنقول : الأكل الذي هو فعل من أفعال المكلّفين إذا تعلّق باللّحم المذكّى ، فهو حلال ، وإن تعلّق بالميّته ، فهو حرام ؛ فاللّحم المشترى من السّوق الذى هو مطابق لجنس اللّحم القابل لكونه من كلا النوعين [فيه](٤) نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما ، بما حكم به الشّارع ، وعلم منه حكمه فكلّ فرد من افراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى نعلم أنّه بعينه الحرام ، فكذلك الصوف الذي له فرد ان بعضه ممّا لا تحلّ فيه الصّلاة ، وبعضه ممّا تحل ، فاذا اشتبه الحال فيحكم بحلّه ، حتّى تعرف أنّه ممّا لا يؤكل لحمه.
ولحلّ والحرمة تابع لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين ، ففى بعضها يراد الأكل وفي بعضها يراد اللّبس ، وفي بعضها الصّلاة ، وفي بعضها غير ذلك.
وتوهّم أنّ هذا في المختلط بالحرام لإشعار الظرفية بذلك وأنّه يتمّ إذا قال : «كلّ
__________________
(١) الاضافة من المصدر.
(٢) لم ترد في المصدر.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢.
(٤) يقتضيها السياق.