مثل هذا الحكم ضرر على المغبون ، أو كان الضرر ناشئاً من الحكم بلحاظ ما يستدعيه من الحركة على طبقه ، من قبيل وجوب الوضوء بالنسبة إلى المريض الذي يكون الوضوء ضرراً عليه ، فإن هذا الوجوب لم ينشأ منه الضرر بذاته ؛ وبتعبير آخر : أن يكون الضرر ناشئاً من متعلّقه ، وكذلك لو كان الضرر من مقدّماته.
والحاصل أن هذه الفقرة تنفي الحكم الضرري سواء كان ناشئاً بلا واسطة أو بتوسط الحركة على طبقه ، سواء كان نفس متعلّق الحكم أو مقدّماته المنتهية إليه.
أما صاحب الكفاية ومن تبعه ، فإنهم يضيّقون هذا المعنى ويقولون (١) : إن مفاد القاعدة ليس هو نفي كل حكم ينشأ منه الضرر حتى يشمل ما إذا كانت مقدّمات الوضوء ضررية أيضاً ، بل مفادها نفي الحكم للموضوع الضرري ، أي أن مثل هذا الموضوع لم يجعل له حكم. فإذا لم يكن الوضوء بنفسه ضرريّاً ، لكن كانت مقدّماته ضررية ، فلا يمكن رفع وجوب الوضوء بدعوى أنه حكم ينشأ منه الضرر. فهذا بحسب الحقيقة تضييق لما أفاده الشيخ (قدسسره) وقد رتّب الآخوند على هذا ثمرات سوف نعرض لها في تنبيهات القاعدة.
الاتجاه الثاني نظرية الفاضل التوني (٢) وجملة من المتأخّرين
وهو أن يكون مفادها وجوب تدارك الضرر ، لأن الضرر قد يقع غير مستند إلى الشارع ، بل يكون مستنداً إلى عمل المكلف بحسب الخارج ، كما لو أتلف مال شخص آخر ظلماً وعدواناً ، فهذا الإتلاف ضرر على المالك بلا
__________________
(١) كفاية الأصول ، ص ٣٨٢.
(٢) الوافية ، ص ٧٩ ، في شروط التمسك بأصالة البراءة ، نقلاً عن كفاية الأصول ، ص ٣٨١.