أوّلاً : أن التعارض بين نقل عبادة ورواية عقبة إنّما يتم لو أحرز وحدة القضية المنقولة عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وهو غير ثابت ، إذ من المحتمل أن هذه القضية التي سمعها عبادة من النبي (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة لم تكن معلّلة ، إذ لا يستبعد أن يكون الحكم بالشفعة قد صدر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) مرّتين ، مرّة قضى بها معللة ونقلها الإمام الصادق (عليهالسلام) ، وأخرى لم تكن كذلك ، ونقلها عبادة. إذن فلا تعارض بينهما لعدم إحراز وحدة القضية.
وثانياً : لو سلمنا أن عبادة ينقل نفس القضية التي نقلها عقبة ، لكنه أسقط الذيل ، ولا ضير فيه ؛ لما تقدّم في الأبحاث السابقة أن إسقاط ما لا يكون قرينة على ما أتى به من الكلام لا محذور فيه ، و «لا ضرر ولا ضرار» ليس قرينة على الحكم بالشفعة بوجه من الوجوه ، لأنه هو مجرّد تعليل بقاعدة عامة للحكم. فعدم نقله لهذه الجملة لا يكون شهادة منه بعدم وجودها فيقع التعارض بين شهادته وظهور رواية عقبة ، ليقدم عليه بالأوثقيّة ونحوها. ولعل الذي شجّعه على عدم نقلها أنه تعرّض لنقل هذه الجملة المباركة مستقلا ، لأنها كانت من الأقضية المستقلّة التي سمعها من النبي (صلىاللهعليهوآله).
فتحصّل أنه لا يمكن تتميم الدعوى الأولى ولا الثانية ، مضافاً إلى عدم
تمامية الأصل الموضوعي في نفسه ؛ وعليه فلا يمكن إثبات استقلالية هذه الجملة ، بل الصحيح هو ذيليتها وفقاً لما نقله عقبة بن خالد.
تأييد النائيني لنظرية شيخ الشريعة
ثم إن المحقّق النائيني (قدسسره) بعد أن استعان بالأمارات والقرائن التي