على النحو الثاني ، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بوجوده الاستساغي ، فهذا معناه أنه يريد أن يطبّق هذه النكتة في المقام. لكن هذا التنزيل غير محرز منه ، إذ لعلّه بانٍ على النحو الأوّل للنكتة النافية وهو الوجود الاعتباري للموضوع ، وهذا هو المناسب لعبارة الحاشية حيث يقول : إن هذا التركيب يستعمل لنفي الحكم الذي يناسب الموضوع المنفيّ.
وتترتّب على هذين الكلامين آثار فقهية مختلفة ، نعرض لها في تنبيهات القاعدة إن شاء الله تعالى.
الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الضرر غير المتدارك
الوجوه التي يمكن تخريج الاتجاه الثاني عليها هي :
الوجه الأول : يتوقّف على إعمال عنايتين :
الأولى : أن يفرض أن الضرر الذي يتدارك كأنه غير موجود ، ومصحّح هذه العناية ملاحظة النتيجة بعد الكسر والانكسار ، كما لو فرض أنّ شخصاً خسر ديناً وعوّضه آخر بمثله ، هنا يمكنه أن يقول : «لم أخسر» وإن كان قد خسر بحسب الواقع. وهذا معناه تنزيل الضرر المتدارك منزلة المعدوم بلحاظ أثره.
الثانية : أن يفرض أنّ إيجاب الشارع التدارك مساوق لوقوع التدارك خارجاً. ومصحّح هذه العناية هو أن الشارع يرى المنقاد دائماً لا العاصي. وعلى هذا الأساس يكون وجوب التدارك مساوقاً مع وقوع التدارك خارجاً ، من قبيل ما قلنا في تصحيح عناية «لا فسوق ولا جدال» لأن الشارع يرى أن تحريمه مساوق مع الانتفاء خارجاً ، وأن أمره مساوق مع وجوده خارجاً.
فإذا أعملنا كلتا هاتين العنايتين ، ينتج أن وجوب التدارك يلزم منه عدم
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، شيخ الفقهاء وأستاذ المجتهدين المولى محمد كاظم الآخوند الخراساني (طيب الله ثراه) ن منشورات مكتبة بصيرتي ، ص ١٦٨.